من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ١٥٦قال أبو سعيد: أمّا رفع يده حتّى يجاوز بها رأسه لغير معنى فهو عندي من العبث، فإن فعل ذلك عامدا أحببت أن يعيد صلاته، وإن كان خطأ أو نسيانا لصلاته أحببت أن لا إعادة عليه، وكذلك إن نظر إلى السّماء فقد اختلف في ذلك فيما معي، وأحبّ على العمد أن يعيد، وعلى الخطإ والنّسيان أن لا إعادة عليه، وأمّا[[أن]] يبسط نظره ما لم ينظر إلى السّماء فقد قيل: إذا جاوز نظره خمسة عشر ذراعا؛ فقيل: عليه الإعادة، وقيل: لا إعادة عليه، ويعجبني أن يعفّ عن ذلك ما قدر، ولا أحبّ أن تكون عليه الإعادة ما لم يدبر بالقبلة، أو ينظر إلى السّماء، أو يشتغل بذلك عن حفظ صلاته، أو يصرف هِمّته إلى ذلك ويدع الصّلاة والاهتمام بها(1) .
? - وفي جواب عبد الملك(؟)، قلت*: أيجوز الشّراء من هؤلاء الصّبيان الذين يبرزون على الأبواب بالبضائع؟ وقال*: إذا كانوا أخرجوا لذلك فلا بأس بالشراء منهم. قلت*: فإنّي لا أعلم أخرجوا لذلك أو لا؟ قال*: إذا كان أمرهم شاهرا فلا بأس بالشراء منهم، إن شاء الله(2) .
? - ومن جامع أبي صفرة: مكتوبة من دعاوى أهل الذّمّة، وقال بعضهم: أعطي الزّوج والزّوجة أكثر من نصيبهم في الميراث حتّى أعلم غير ذلك، (والقول الأوّل أحبّ إلَيّ* في الزّوج والمرأة، أن يعطيا الأقلّ حتّى يعلم ويعرف كم الورثة، قال غيره: من يرث على حالين مثل الزّوجين يعطى أقلّ مِمّا يرثون، هذا في الحكم، وأمّا غير الحكم إذا كان في يده وصحّ ما وصفنا؛ فهو بالخيار إن شاء سلم وإن شاء ترك.)، ومن غير الكتاب…(3)
الفهارس العامة
ملاحظة: الفهارس شاملة لمتن الكتاب دون الهوامش
فهرس المصادر والمراجع: … 235
فهرس الآيات القرآنية: … 244
فهرس الأحاديث النبوية والآثار: … 244
فهرس الأعلام: … 247
فهرس الفرق والقبائل والأمم والجماعات: … 254
(1) - العوتبي: الضياء، 05/279. الكندي: بيان الشّرع، 12/93.
(2) - الكندي: بيان الشّرع، 44/255.
(3) - الكندي: بيان الشّرع، 30/131.