من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ١٥٥

ومن كتب محمّد بن محبوب التي بعث[[ها]] إليه أبو صفرة، وعرضه أبو صفرة على محمّد بن محبوب: وسألْتُه* عن أمّ الولد إذا زنت؟ قال: هي أمة إلا أن يكون سيّدها أعتقها، أو أعتقها ولده، فإن أعتقها واحد منهما فعليها الحدّ، جلد مائة، إلا أن تكون تزوّجت بعد أن أعتقت.(1)

الملحق

النصوص المشكلة:

? - [[قال]] عبد الملك (؟): القول قول الزّوج - في اختلاف الزّوجين إذا دخل بها – في إقباضها المهر، قال*: لأنّها لا تمكّن من نفسها إلا بعد القبض، فإذا مكّنته من نفسها دلّ ذلك على قبضها للمهر(2) .

? - قال هاشم: كان الرّاحي -: الرّامي(3) – يعلّم عبد الملك(4) لا ترفع يديك حتّى تجاوز رأسك فإنّه ينقض الصّلاة، إلا أن ترفع ثوبك أو نحو ذلك، ولا ترفع رأسك لتنظر إلى السّماء فإنّه ينقض الصّلاة؛ قال هاشم: وقال موسى[[بن أبي جابر]]: ولا تبسط نظرك، ولم نعلم أنّه ينقض.

(1) - الكندي: بيان الشّرع، 71/34.

(2) - الكندي: المصنّف، 34/37.

(3) - قال أبو المؤثر: الرّامي محمّد بن عبد الرحمن الرّامي من أهل إزكي. الكندي: بيان الشّرع، 12/47.

(4) - لعلّه عبد الملك بن غيلان، أخ هاشم بن غيلان، واحد من أعلام الإباضية بالمشرق في القرن الثالث الهجري. انظر؛ السعدي: قاموس الشريعة، 08/360.

١٥٥ / ١٧٢