من جامع أبي صفرة لبولرواح
الجزء ١ · صفحة ٦٦ومن جامع أبي صفرة: عن حميد عن أبي(1) إسحاق عن سالم المكّي(2) أنّ أعرابيّا قدم المدينة بمتاع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل على طلحة بن عبد الله(3) فقال الأعرابيّ له: لا أعلم [نسخة: لا علم لي بهذا السوق] بهذه فلو بعت لي. فقال: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم » نهانا [وفي نسخة: نهى] أن يبيع حاضرٌ لِبادٍ «، ولكن اذهب إلى السّوق فانظر من يبايعك فشاورني فيه، حتّى آمرك أو أنهاك [في نسخة وأنهاك](4) .(5)
76- في بيع المرابحة:
ومن جامع أبي صفرة:
(1) - هكذا في الأصل، ولعل الصّواب: عن حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن سالم المكّي كما سيأتي.
(2) - ذكره المزّي هكذا، وقال: إنّه ليس بالخيّاط (سالم بن عبد الله البصري)، روى عن موسى بن عبد الله بن قيس الأشعري وعن أعرابيّ له صحبة، وروى عنه محمّد بن إسحاق بن يسار. انظر؛ المزّي: تهذيب الكمال، 10/178.
(3) - هكذا في الأصل، ولعل الصّواب: طلحة بن عبيد الله كما سيأتي.
(4) - ثنا حمّاد بن سلمة عن محمّد بن إسحاق عن سالم المكي أن أعرابيا حدثه قال: قدمت المدينة بحلوبة لي على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزلت على طلحة بن عبيد الله فقلت: إني لا علم لي بأهل هذه السّوق فلو بعت لي، فقال: » إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع حاضر لباد« ولكن اذهب إلى السّوق فإن جاءك من يبايعك فشاورني حتّى آمرك أو أنهاك. البيهقي: السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب الرخصة في معونته (الحاضر للبادي) ونصيحته إذا استنصحه، رقم10911، 05/568. وحديث النهي عن بيع الحاضر للبادي رواه الشيخان وأصحاب السنن.
(5) - الكندي: بيان الشّرع، 42/245.