من جامع أبي صفرة وفقهه بتعليقات أبي عبدالله وأبي سعيد وآخرين عبد الملك بن صفرة أبو صفرة

من جامع أبي صفرة لبولرواح

الجزء ١ · صفحة ٦٨

قلت*: فما ترى إن أصابه ماء من مطر، أو وقع فيه السّوس وقد أخذه بالنّقد؛ أله أن يبيعه مرابحة؟ قال*: نعم، ويُبَيِّن أنّه اشتراه حديثا، وعني عنده(1) قال*: وهذا سواء. [وفي نسخة قلت* له: فما ترى إن أصابه ماء من مطر، أو وقع فيه السوس وقد أخذه بالنقد؛ أله أن يبيعه مرابحة؟ قال*: نعم. قلت*: ولِمَ، وقد اشتراه قبل أن يصيبه هذا البيع؟ قال*: لو اشتراه حديثا ثمّ عتق عنده؛ والعتيق أشرّ من الحديث؛ أكان يبيعه مرابحة؟ قال*: نعم، ويبيّن أنّه اشتراه حديثا وعتق عنده، قال*: وهذا وذلك سواء].

ومن غيره، قال أبو سعيد: أمّا العيب فعليه أن يُعلِمَه به، ولا يبيعه ويكتم عيبه فيما عندي. وأمّا من طريق المرابحة فيعجبني أن يُعلِمه أنّه اشتراه صحيحا بكذا وكذا. وأمّا الحديث فإذا لم يدخله عيب إذا قدم فلا يَبِينُ لي أنّ عليه إعلام ذلك، والله أعلم، ولعله يخرج أنّ عليه ذلك.

76/03- مسألة: قلت*: فما ترى إن اشترى دابّة، أو خادما، أو شاة فذهبت عينها [وفي نسخة: عيناها]؛ أله أن يبيعها مرابحة؟ قال*: نعم.

قال أبو عبد الله: ويخبر أنّه اشتراها صحيحة.

قلت*: وكذلك الطّعام؟ قال*: لا، [[ما ذهب من(2) ]] الطّعام ينقضه، ويبيع ما بقي مرابحة على حساب ما بقي من الثّمن.

(1) - هكذا في الأصل.

(2) - في الأصل: لا مامن ذهب.

٦٨ / ١٧٢