الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٢422
-
وقيل كانت حلية سيف رسول الله الله من فضة، ونهى النبي عن التختم للرجال والنساء بخام الحديد والصفر، لأن ذلك من فعل الجاهلية، مكروه لبسه إلا ما كان ملويا عليه من ذهب أو فضة فهو جائز للنساء. ونهى عن نقش. الحيوان في الخاتم لأن ذلك صورة.
وأما نقش شيء من أسماء الله تعالى في الخواتم فكان بعض المسلمين يفعل.
ذلك ولم تعلم أن أحداً أنكر ذلك عليهم.
وقيل إنه مكتوب على خاتم النبي الله، محمد رسول الله، وعلى خاتم أبى بكر الصديق رضي الله عنه، لا إله إلا الله، وعلى خاتم عمر بن الخطاب، كفى بالموت واعظاً با همر.
ولا يابس الرجل ولا المرأة شيئا من الحديد والشبة والصفر والرصاص إلا على. باب أو سلاح أو آنية فلا بأس به. ولا بأس أن يوضع على السلاح والديباج. والذهب والتماثيل من حديد فوق الفضة. ويكره الجلجل، أن يلبسه صبى أوغيره. أو يعلق على الإبل أو يجعل على شيء ليسمع صوته.
و روي جابر بن زيد رحمه الله أن النبي الله أمر في غزوة غزاها بقطع الأجراس وهو الذى يعلق فى رقاب الدواب له حركة يسمى جرسا.
عليكم
فصل
عن النبي الله قال ادهنوا يذهب عنكم البؤس. والبسوا لتظهر نعمة الله. وقال ادهن غبا أى يوما ويوما، واكتحل وترا، والوتر واحد وثلاثة ..