الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٤- 424 -
-
فصل
ويجوز للرجل أن يهدب ثوبه، أو يحف وجهه، أو يحلق رأسه، أو يلبس تو با مصبوغا وبعض يقول إن حف الوجه مكروه ولا بأس بحلق الرأس في
غير مني.
ولا بأس على الرجل بالحناء في باطن الرجلين، ولا يظهر على القدمين ولا في
اليدين للرجال، ويجوز للنساء ومكروه المرجال.
فصل
قال النبى الله تعمموا تزدادوا حلما أو قال علما. وقال العمائم للرجال. وفى خبر، العمائم تيجان العرب (1) ووقار المؤمن، وعند ذهاب عزهم يضعون العمائم والألوية.
وقال عزان بن الصقر، روى، أن النبي الله قال: أمرت بالعمامة والنعلين
والخاتم، وأنه أمر عمر بالخاتم فاتخذ خاتما من ذهب قنهاه عنه، فاتخذ خاتما من حديد،
فقال له، ولا هذا، فاتخذ خاتما من فضة
•
وقال الأصمعي لقينى أبو عمرو بن العلاء فقال مالي أراك حاسراً، الزم العامة
فإنها ترد الآفة وتقى الهامة وتزيد القامة.
ويروى أن النبي مال الله قال لتغطية الرأس بالنهار فقه، وبالليل زينة (2)، والتعم
(1) رواه الديلمي في مسند الفردوسى عن ابن عباس. م.
(2) رواه ابن عدى عن وائلة وقال ريبة بدل قوله زينة قال العزيزى معناه أى من نتائج الفهم فهى محمودة يعنى تغطية الرأس بالنهار وأما كونه ريبة في الليل لأنها رببة يستراب منها فإن من وجد متقنها يظن به فجورا وسرقه. م.