الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٢٦426 -
-
خير من الزى الفاضح. وقالت الحكماء: ليست العزة في البزة. وقيل المروءة
الظاهرة في الثياب الطاهرة.
وقيل جاء إلى النبي هلال مع رجل وهو رث الثياب، فقال له مالك؟ فقال من. كل قد آنانى الله، فقال: إذا أنعم الله على امرئ نعمة يجب أن يرى. أثرها عليه.
ومن لبس ثوباً فليابه من ميامنه، وليقل: بسم الله والحمد لله الذي كساني. ما أواري به عورتي وأودى به فرضى، وأتجمل به عند الناس. وإذا نزعت ثوبك. فانزعه من مياسرك اقتداء برسول الله صل الله لأنه كان يبدأ بميامنه في لباسه وانتعاله وكحله ودهانه وحلقه رأسه وجميع أفعاله.
فإذا تجرد الرجل بين يدى من لا يرى ذلك قبيحاً فلا إثم عليه، وإن تجرد عند من يراه قبيحاً فهو آثم ولو كان ميتاً، ولو أنه تجرد بين يدى رجل مجنون.
لم يكن آثماً إذا كان زائل العقل. ولا يجوز إظهار العورات للناس ليلا ولا نهاراً إلا أن يكون ظلام ساتر.
وقيل لرسول الله صل: عوراتنا ما نأتى منها ومانذر؟ قال: إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها، قيل له: وإن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن.
يستحيا منه
وقال أبو سعيد رحمه الله: يجوز الرجل أن يتعرى من ضرورة إذا آذاه الحر
إذا لم يكن عنده من يحرم عليه النظر إليه. وقال إنه منهى عنه على غير الضرورة نعى أدب والله أعلم وبه التوفيق.