الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٤- 434 -
عانتها ما ينبغى للرجل، وهما مستويان في جميع القول في ذلك إلا أن الرجل عليه ألزم حلق العانة في باب الواجبات. والمرأة مستحب لها ذلك.
ولا ينبغى للرجل أن يحلق رأسه بالنورة من غير علة وإنما جاءت السنة في حلق العانة بالنورة، ولا ينبغي لأحد أن يقصد إلى مخالفة السنة ما وجدت النورة وإن لم توجد النورة واحتاج المسلم إلى إزالة ذلك بغير النورة فأشبه ذلك بالحلق بالموسى ثم المقص.
ولا يجوز لأحد أن يتعمد ترك حلق العانة من غير عذر، ويأثم بمخالفة السنة وإن تاب ورجع فلا بدل عليه في صلاته، وإن تركها إلى وقت يمكنه أو من عذر بين ولم يتعمد تضييع السنة ومخالفتها، لم يأتم إن شاء الله، ومتى وجد الإمكان عجل ذلك في أول وقت الإمكان. وقيل إذا طال شعر العانة الخذ فيه الشيطان
مخابي.
وقيل من ترك أظافره وعانته حتى تطول كان خسيس المنزلة ولا يكفر بذلك ويؤمر بتنظيف ذلك وتعجيله، ومن طالت عانته ولم يجد نورة فيقصها فإن المقص
مجز. ولا نحب نتقها ومن لم ينتف الإبط وحلقه أو جزه بالمقراض فلا بأس.
ويقال حلق الرجل رأسه وسحقه. وخلطه. وخمشه. وخلطمه وسبته
وكان رسول الله ما إذا قلم أظافيره دقتها، فقالت اليهود: اقتدى بنا محمد
في ذلك فكان بعد ذلك ينثرها يمنة وشامة خلافاً عليهم. وقال رسول الله الله
لا يقم أحدكم ظفرا ولا يقص شعرا إلا وهو طاهر.