الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٣٣-
ونتف الإبطين وجز الشارب، وقال إن وجد النورة وحلق بغيرها فقد خالف. السنة، وإن وجد شيئاً يحلق مثل النورة أجزاء. وإن عدم النورة وما أشبهها
فالحلق بالموسى أشبه من نتفها ثم المقص، وعانة المرأة كالرجل.
وقال ابن روح، من ترك حلق العانة سنة أو أقل أو أكثر فما معى في فساد صلاته حفظ ولا أقدم على فسادها.
وقال أبو سعيد رحمه الله، يستحب للرجل حلق العانة في كل شهر، وعلى أربعين يوما أكثر ما يكون، والمرأة على كل عشرين يوما.
وحد الفرجين فى حلق العانة موضع الفرجين وما بينهما على ما أقبل إليهما من. الأليتين إلى الأنثيين من الرجل، وما جاء أنه ينقض الوضوء .. وقول ما مس الذكر والأنثيان من الفخدين، وعانة المرأة مثل عانة الرجل الفرجان وما أقبل إليهما وما بينهم وما سميج وقبح من سائر بدنها عليه شعر لزمها ما يلزم الرجل من الطهارة ..
ويخرج من حال القبح إلى حال الحسن. قال وتحلق صدرها إن كان به شعر. وقيل إن بلقيس أمرت بحلق ساقيها. والإجماع على الأمر بتعجيل حلق العانة. والنهي عن تأخيره، وذلك عندى لأشياء، وكلها تخرج مخرج المصالحة للعبد، لأن حلق العانة معين على الطهارة وفيه الطهارة من أسباب ما يتولد من الجماع. ويجتمع فيه من وسخ البدن وفتن رائحته إذا أبطأ ذلك وكثر الشعر، وتبين به من زى المشركين إلى زى المسلمين، وربما كرهته زوجته إذا كثر شعر عانته، وإذا لم يوفر شعر عانته كان أحب إليها وكذلك القول في المرأة، وينبغي لها في حلق.) 28 - منهج الطالبين / 2)