منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٥٧١

" إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين ". وقوله تعالى: " وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم ". ومثل هذا. وسن f لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر ولا حر العبد، وال عبد الحر، وسن، أن لاوصية لوارث، وسن لا تجاوز الوصايا الثل ث، وسن تحريم العمة على ابنة أخيها والخالة على ابنةاختها، وسن أن يحرم من الرضا ما يحرم من النسب مع قوله تعالى: " واحل لكم ما وراء ذلكم ". وسن f الرجم على المحصن والحد على قاذف المؤمنين، لأن الحد نزل في الكتاب على قاذف المحصنات، وسن أن لا قصاص حتى يبرأ المجروح، وسن في الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة في مقدم الرأس خمسة عشر من الإبل، وفي الموضحة خمساً من لاخطأ، وفي السن خمس أبعرة، وسن قصر الصلاة في السفر في الخوف والأمن، وسن الأذان والإقامة.

وروى عنه f أنه: قال فرض الله عليكم خمس صوات، وسننت لكم سبع صوات، وهي الوتر، وركعتان قبل صلاة الصبح، وركعتان بعد المغرب، وصلاة العيدينم، وصلاة الجنازة، وصلاة الكسوف، وركعتان خلف المقام، ومما رغب فيه أربع ركعات عند الزوال قبل الظهر، وليس ذلك من السنن المؤكدة وركعتان بعد الظهر، وأربع ركعات قبل العصر حتى قال f من من حافظ عليهن بني الله له بيتا في الجنة، ومن السنة الغسل يوم عرفة، ويم العيدين، ويم الجمعة، والأ: ل يوم الفطر قبل صلاة العيد، والصلاة قب لالأ: ل يوم النحر، وقيل الكحل سنة، والسلام سنة، وخلط الزاد في السفر سنة، والإفارد به لؤم، والترويح سنة، ومن السنة القطع في ربع دينار ولا قود على والد ولا على سيد، ولا ميراث لقاتل.

١٬٢١٨ / ٩٬٢٥١