الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٤٧٥وعطاء بن أبى رباح، ومجاهد، وأحب ما استعمل فى حنط الميت الكافور، لقول النبى صلي الله عليه وسلم، واجعلوا فى آخر الماء شيئا من الكافور(1).
ويكره أن يتبع الميت بنار، وتحمل معه إذا حمل، ويستحب الطيب للميت ويتبع به مواضع سجوده، وتحنيط الميت بما يصلح لهمن الطيب فى الحياة: كالمسك والكافور، العنبر، والعود، ولا يمس بالزعفران، وتدخن الثياب والحنوط، ويطيب الرأس والجسد، بينه وبين القميص أو الإزار، ولا يجعل فوق الثياب شئ من الطيب والذريرة، وإن لم يحنط الميت ولم يجعل فيه القطن فليس ذلك بنقصان فى الطهارة، ولكن ترك السنة المأمورة بها فى تحنيط الميت، وإن أعطى الرجل ذريرة أوعود يطيب به الميت فلم يطيبه أو فضل منه شئ ليرده إلىمن سلمه إليه إن أعطى إياه ليطيب به الموتى لم يرده، ويطيب به آخرين من الموتى، والله أعلم، وبه التوفيق.
******
(1) / في حديث أم عطية المذكور
١٬٧٨٦ / ٩٬٢٥١