منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٤٩٢

ومن قدم هذا القول بعضه على بعض، أو زاد أو نقص منه، فذلك كله جائز، وإنما يراد بهذا القربة إلى الله تعالى الرغبة فيما عنده.

وإن كان الميت طفلاً من أطفال المسلمين قالك الله ارحمه واجعله لنا سلفا وقرضاً حسنا، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا بعده واكفنا بالإسلام فقده.

فإذا قضى الدعاء كبر وسلم كما وصفنا والإمام المأموم كلهم سواء فى التكبير والقراءة والدعاء.

ولا يكبر المأمور قبل أن يكبر الإمام ويكون تبعاً له فى جميع صلاته إلا الدعاء فكل يدعو بما فتح الله له من الدعاء، و الثناء على الله تعالى والصلاة على رسوله صلي الله عليه وسلم وإن كبر الإمام ثلاثاً، انتقل فليكبر من خلفه الرابعة.

وقيل كبر جل على جنازة ثلاثاً وموسى بن على خلفه فكبر الرابعة ورفع بها صوته لينبه الناس، فيكبرا، ومن نسى أن يكبر الرابعة فليكبرها بعد ما يدعو ينتقل، وإن كان تكلم أعاد الصلاة، ومن سها وزاد تكبيرة فى الصلاة الجنازة فعلا عليه إعادة، ومن صلى على ثلاث جنائز أو أكثر صلاة واحدة، منهم من له ولاية، ومنهم من لا ولاية له، وأنه يذكر من تولاه ويقف عمن بقى، وقيل إذا صلى الرجل على الجنازة وكبر تكبيراً متتابعاً لم يفرقه ولم يدع فيه وقد مضت الصلاة، وقد خالف السنة، وإذا كبر الإمام أربعاً أو خمساً فزاد فيه من التكبير لم يكبر معه من خلفه بمنزلة من صلى الظهر أربعاً، فهذب يريد أو يزيد فلم يتابعه، فقال موسى لا بدل عليه، وقال الأزهر: إن علم فى مقامه أبدل وأبدلوا، وإن علم حتى انصرف لا بدل عليه ولا عليهم.

١٬٨٠٣ / ٩٬٢٥١