الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٠القول الثامن والخمسون
فمين أولى بالصلاة على الميت، ومن يصلى عليه، ومن لا يصلى علين
وقيل: أولى الناس بالصلاة على الميت الأب، ثم الزوج، ثم الابن، ثم الجد ثم الأخ، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب(1). وقول الأب، ثم الولد، ثم الأخ للأب والأخ، ثم لأخ للأب، ثم العم، ثم الأقرب فالأقرب، وإن كانت امرأة فأبوها أولى بها، ثم جد ها ثم زوجها، ثم ابنها، ثم أخوها لأبيها وأمها، ثم عصبتها، الأقرب بالأقرب وابن الابن أولى من الأخ ولو سفل وكذلك الجد أولى من الأخ ولو علا، ثم الأخ للأب والأم، ثم الأخ للأب، ثم ابن الأخ للأب والأم، ثم ابن الأخ للأب، ثم الأعمام.
وإن أوصى الميت أن يصلى عليه فلان أو أن لا يصلى عليه فلان، فمن كان أولى بالصلاة عليه من قبل فهو أولى أولى إلا ن يختار ذلك من هو أولى بالصلاة عليه، وإن كره أولياء الميت أن يصلى عليه من أوصلى أن يصلى عليه فلهم منعه عن ذلك، وقول من أوصى إلى رجل أن يطهره ويكفنه ويلى عليه، وله أولياء، فله ذلك دونهم، والإمام أولى من أولياء الميت بالصلاة عليه، وكذلك أمير الجيش وأمير أميره، وسيد العبد أولى بالصلاة عليه، دون أبيه، ولو كان أبوه حراً، وإذا ماتت المرأة جاز لزوجها وولدها أن يصليا عليها.
(1) / الأصل فى هذا قوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أوى ببعض، وفى الربيع عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبى صلى الله عليه وسلم قال أولى بالصلاة على الميت أفضل القوم ورعا وأسنهم فى ذكر الله. وإنما يستأمر الأولياء تكريماً وجبرا لخواطرهم وإلا فالأمر بالصلاة على الموتى موجه إلى العموم الأخص منهم أهل العلم والورع وأئمة المساجد فى الصلاة.