منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨٠

180

-

هل تم

فصل

وسئل عن المصلى إذا ركع واستوى راكعاً فقال الله أكبر من بعد ذلك، صلاته؟ قال قد قيل إنه أساء وصلاته تامة. قيل له وكذلك إذا سجد، قال سمع الله لمن حمده وهو ينحط للسجود أو أخذ في القراءة وهو ينشأ في القيام قبل أن يستوى قائما، هل تتم صلاته؟ قال: فأما إذا قال سمع الله لمن حمده بعد أن منجد لغير عذر من نسيان فهو كمن لم يقل سمع الله حمده، وأما إذا قال سمع الله لمن حمده قبل أن يدخل في السجود فقد أساء، وأرجو أن تتم صلاته. وكذلك إذا قرأ قبل أن يستوى قائما فقد أساء وصلاته تامة إذا أخذ في القراءة قبل أن يستوى قائما. وفي الأثر وإذا نسى الإمام التكبير أو قول سمع الله لمن حمده فسبح له من خلقه، فلم ينتبه فإنهم يكبرون ويمضون على صلاتهم ولا نقض عليهم، وإن ذكرهما الإمام بعد ذلك قالهما سرا ولا يجهر بهما لأن موضعهما الذي يجهر فيه قد انقضى، وإن غلط أو جهر بهما فلا بأس ولا نقض عليه في صلاته ولا على من خلفه، وإن قالهما حين يذكرهما فلا يقولهما من خلفه إذا كانوا قد قالوهما فى موضعهما حين نسيهما الإمام. وإن ظنوا أنهما عليهم إذا قالهما الإمام فقالوهما على هذا فلا نقض عليهم في صلاتهم، ومن نسيهما ولم يذكرهما حتى قضى صلاته فعليه سجدتا الوهم. وقول لا سجود عليه ويقولهما في حين ذلك. وقال أبو سعيد رحمه الله: عند أصحابنا أن المصلى إذا ركع وضع يديه على ركبتيه وبعضهم قال يفرق بين أصابعه وبعضهم قال يضمها والأكثر يقولون يفرقها على ركبتيه) لما روى

(1) رواه أحمد وأبو داود والنسائى عن عقبة بن عمرو.

٢٬٠٥٩ / ٩٬٢٥١