منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢١

-

-

القول العشرون

في الشك والنسيان في الصلاة

قال أبو عبد الله رحمه الله سألت موسى بن على رحمه الله عن رجل زاد في صلاته ركعة تامة بعد أن قضى التحيات الأخيرة، وظن أنه لم يكمل صلاته. قال صلاته تامة ولا بأس عليه، لأن صلاته قد تمت. قال أبو عبد الله وأنا أقول من زاد ركعة تامة فى موضع من صلاته قبل أن يكملها فصلاته فاسدة، وذلك كالذى يصلى حتى إذا كان في موضع القعدة الأخيرة قام ولم يقعد للتحيات فزاد ركمة تامة فهذا الذي تفسد صلاته. وقال من قعد من السجدة الأخيرة ثم شك فلم يدر تلك الركعة هي الرابعة أو الثالثة قال يقعد فيقرأ التحيات، ثم يقوم فيأتى بركعة تامة ويقعد ويقرأ التحيات، فإن كانت صلاته قد تمت عند قراءة التحيات الأولى لم تضره هذه الركعة بعد انقضاء الصلاة، وإن كانت الصلاة لم تكن قد تمت وإنما تمامها بهذه الركعة الآخرة لم تضره تلك التحيات الأولى التي أتى بها، وهى استحاطة منه، وذلك عندى جائز فى كل الصلوات. وقول يعيد صلاته بالابتداء في جميع ماشك فيه، وقول هذا فيما يكون من الصلاة ثلاث ركعات مثل صلاة المغرب والوتر إذا وركعتين

شك في ركعة، وفى الأربع إذا شك فى ركعتين أتى بركعة فى الثلاث، ور

في الأربع.

وقال محمد بن المسبح إذا لم يزد ثلاثا أو أربعا أعاد صلاته، وكذلك عن غيره وأخبر الوضاح عن أبي بكر الموصلى أنه قال: من زاد ركعة في صلاته أعادها لأن

٢٬١٠٠ / ٩٬٢٥١