الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٢222
الصلاة تؤدى كما فرضت بلا زيادة ولا نقصان. وقال بعض أهل العلم لا تفسد صلاته على الاستحاطة كما لا تفسد على النسيان. فإذا لم يزد في صلاته ركعة تامة لم تفسد ورأوا فيه السمة والترخيص. وقال بعض: لا يجوز أن يزيد في الصلاة حدا تاما فإذا زاد في صلاته حدا تامًا فسدت صلاته. وأما إذا شك في هذه الركعة الثالثة أو الرابعة فقول يبتدئ صلاته لأنه لا بد له من زيادة حد فى صلاته على الاحتياظ منه في ذلك لأنه إذا قعد فأتى بالتحيات، ثم قام فأتى بركعة تامة أخرى، فإن كانت تلك الرابعة فقد أتى بالصلاة، وإن كانت الثالثة فقد زاد في صلاته خدا وهو التحيات فهو جائز على القول الذي قيل إنه ما لم يزد ركعة تامة، وعلى القول الآخر أنه لا يجوز، وكل ذلك صواب إن شاء الله. ومن توهم بعد ماقام أنه سجد سجدة واحدة فإن ذكر قبل أن يدخل فى القراءة فليسجد أخرى فإذا قضى صلاته فليسجد سجدتي السهو. وقول إذا قام فليس عليه أن يرجع إلى السجود حتى يستيقن، وقال أبو زياد: إن أبا عبيدة وأبا نوح اختلفا في رجل يصلى فتختلط عليه صلاته ولم يدركم صلى، قال أبو نوح يهملها ويبتدئ الصلاة من أولها. وقال أبو عبيدة يمضى على أحسن ظنه ثم يستقبل صلاة أخرى ولا يعتد بالتي صلى. وقال أبو المؤثر برأى أبى نوح نأخذ. وقول يمضى على أحسن ظنه حتى يتم ركعتين يسلم منهما. وقول يمضى على أقوى فهمه حتى تتم صلاته ولا بدل عليه. وإن التبس عليه أعاد، وأخبر بشير عن أبيه قال إذا كان الرجل يشك في صلاته صلى ثلاث مرات ثم مضى على أحسن ظنه في الرابعة. وقال محمد بن جعفر قالت لى عبيدة بنت محمد إن أبا على موسى بن على رحمه الله رآها قد صلت العتمة وشكت في صلاتها فأبدلتها،