منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣٦

-

فقال بعضهم يجزى قيام البعض من أهل المصر عن البعض، وقال بعضهم

لا يجزى. مسألة:

وقيل إن الاثنين إذا كانا غير مسافرين يلزمهما صلاة الجماعة لأنهما مخاطبان

بأداء فرض صلاة الجماعة عند القدرة على ذلك في بعض القول، وإن كانوا جماعة في قريتهم مسجد يحضرون إليه في أوقات الصلوات فيصلون إليه الثلاثة والاثنان والأربعة والأكثر فيصلون فرادى. وفيهم من يقرأ القرآن. فإنهم إن كانوا يقدرون على عمارة المسجد بصلاة الجماعة فلا يسعهم تضييع صلاة الجماعة، كان في قريتهم من يقوم بالجماعة غيرهم أو لم يكن، وقول إذا كان في القرية من يقوم بصلاة الجماعة غيرهم فهو أهون في العذر والله أعلم.

مسألة:

وقال أبو سعيد رحمه الله: اختلف أصحابنا في لزوم صلاة الجماعة على العموم

إذا قام بها البعض. وإذا ثبت معنى لزومها عن النبي ولا يجوز أن يكون

أنه

أحد يقوم بها بعد النبي الا الله وأصحابه أكثر منه ولا أولى منه، فإذا ثبت لا عذر للتخلف عنها مع قيام النبي الله بها وأصحابه رضى الله عنهم لم يجز غير

ذلك لأنه لا يكون أحد أقوى منه بها.

فصل

قيل إن المرض عذر فى التخلف عن إتيان المسجد لصلاة الجماعة لأن رسول

الله لا لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة.

٢٬٢١٥ / ٩٬٢٥١