الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٢-
362
القول السادس والثلاثون
في صلاة الجماعة بعد الجماعة في المسجد وغيره وفي النية لصلاة الجماعة
وقيل لأبي سعيد رحمه الله، إذا صلى الإمام في المسجد الذي يؤم فيه جماعة
يمن ثبتت به الجماعة، هل يجوز لأحد أن يصلى فى ذلك المسجد جماعة؟ قال ليس له
ذلك في قول أصحابنا إذا كان في موضع تجوز فيه الصلاة بصلاة الإمام الأول
وإن فعل ذلك ففي نقض صلاته اختلاف، ويحسن تمام صلاتهم لئلا يمنع صلاة الجماعة بوجه من الوجوه ولا في وقت من الأوقات إلا في حال قيام صلاة الإمام فلا يصلى أحد إلا بصلاته في وقت تجوز الصلاة بصلاته، وهذا إذا كان إماما قد ثبتت إمامته فيه، وكان يصلى صلاة مفروضة في وقتها بمن تقوم به صلاة الجماعة من المصلين معه، وثبتت الجماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد، لم تكن بعدها جماعة في تلك الصلاة في ذلك المسجد حيث تجوز الصلاة بصلاة ذلك الإمام أن لو اتصلت الصفوف في ذلك المسجد، وأما إذا كانت بقعة من المسجد لا تجوز الصلاة فيها بصلاة الإمام فى مقدم المسجد أو في جانبه أن لو اتصلت الصفوف فقد قيل في هذا الموضع أنه لا تجوز الصلاة بعد الصلاة في هذا الموضع وأما إذا كان مسجد لا إمام له أو له إمام ولا حمار له تستقيم بهم الصلاة في أوقات الصلوات جماعة فالصلاة في ذلك المسجد جائزة جماعة بعد جماعة في صلاة واحدة، ولو كان مسجد فهو كسائر البقاع غير المساجد المعمورة، وإن صلى قوم جماعة في صرحة مؤخر المسجد وجاء آخرون فأحبوا أن يصلوا جماعة فلا بأس بذلك، إذا جاوزوا الباب الأول،
،