الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦٣-
363
وإن كان قوم يصلون في براح، كل جماعة بإمام في ساعة واحدة صلاة واحدة دون خمسة عشر ذراعاً، أن صلاتهم جميعا تامة، ولو اتصلت الصفوف، وأحب أن يكون بينهم مقدار ست عشر ذراعاً فصاعدا. وإن كان بعضهم عن يمين بعض أو شماله فنحب أن يكون بينهم مثل ما ذكرنا وصلاتهم تامة إن شاء الله.
مسألة:
وحفظ أبو معاوية عن أبي عبد الله رحمهم الله في قوم صلوا جماعة في الظلام
والإمام مستقبل للمأمومين حتى قضوا الصلاة ولم يعلموا، أن صلانهم تامة وإن
علم الإمام وهو في الصلاة فليقبل إلى القبلة
مسألة:
•
ويكره للرجل أن يصلى في المسجد والإمام يصلى بالقوم غير الصلاة التي يصلى وحده، لأنه يكون بمنزلة المشاق للإمام، وأما إذا كان ذلك لعذر وكانت صلاته حيث لا تجوز الصلاة بصلاة الإمام على معنى لا يقدر عليه فهو مسئ وصلاته تامة.
مسألة:
وإذا قام الإمام لصلاة الفريضة وقد دخل أحد في صلاة الفريضة فإن أمكنه أن يصلى ركمتين ويسلم قبل أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام فعل ذلك وجعل صلاته نافلة، ودخل مع الإمام فى الصلاة، ولا يحسن أن يصلى أحد في المسجد فريضة ولا نافلة والإمام يصلى الفريضة جماعة في المسجد حيث تجوز الصلاة به لاة الإمام أو لا تجوز.