الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٩٠القول التاسع والثلاثون
فيما يقطع صلاة الجماعة والمصلى خلف الإمام
الامام
وقيل إن الإمام سترة لمن خلفه، فإن مضى شيء مما ينقض بين يدى بينه وبين السترة انتقضت صلاته وصلاة من صلى خلفه. وقال أبو عبد الله تنتقض
صلاة الإمام وحده ولا تنتقض صلاة من صلى خلفه، ويتقدم منهم رجل يتم بهم صلاتهم. وإن مضى بين الإمام وبين الصف الأول انتقضت صلاة الصف الأول ولم يضر الإمام، ومن كان خلفه، إلا ذلك الصف الأول، وكذلك إن مضى بين الصفوف انتقضت صلاة الصف الذين مضى بين أيديهم، ولا نقض على من كان خلف ذلك الصف ولا قدامه. وأما إن مضى الكلب أو غيره من الناقضات للصلاة خلف الإمام بين يدى الصف الأول فقيل إن مضى على أول الصف ثم رجع قبل أن يتعدى قفوة الإمام فلا نقض عليهم، لأن الإمام سترة لهم وإن جاوز قفوة الإمام انتقضت صلاة الذين تقدمهم من ذلك الصف لأنه جاز بينهم وبين السترة. وقال محمد بن محبوب رحمه الله إذا مر السكلب بين أيديهم ثم رجع انتقضت صلاة الذين مر بين أيديهم. وقول إن مضى قدام الإمام لم ينقض على أحد من الصفوف.
•
وإن مضى خلفه نقض على الذين مر قدامهم، وإن انقطع من جانبي الصف خلف الإمام اثنان إلى ما أكثر فلا نقض عليهم. وإن كان في الصف الأول فهو أشد وأرجو أن لا يبلغ بهم ذلك إلى فساد، وإن خرج من ذلك إلى فساد، وإن خرج من الصف من قد خرج ليقرب أهل الصف بعضهم إلى بعض فهو أحسن حتى يسدوا تلك الفرجة. وإن