الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٦١-
من يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق ويقطع بعد العصر. وكان ابن مسعود يكبر من صلاة الفجر من يوم عرفة ويقطع فى الظهر من يوم النحر، وأكثر أهل الأمصار
يكبرون دبر صلاة العصر من يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق
والذي عليه عمل أهل عمان اليوم، يكبرون خلف صلاة الظهر من يوم النحر
وآخره في دبر صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وهو في دبر سبع عشرة صلاة مكتوبة.
فصل
واختلف فيمن صلى وحده فقال بعضهم لا يجب عليه تكبير، والتكبير على من يصلى في الجماعات خلف الصلوات المكتوبة. وقال بعضهم يكبر خلف المكتوبة وإن صلى وحده. واختلف في النساء فقول ليس على النساء تكبير في أيام التشريق إلا في جماعة وإن صلين وحدهن أو أمهن منهن فلا تكبير عليهن. وكذلك المسافر فقول عليه أن يكبر، وقول ليس عليه أن يكبر، وإن كبر فحسن. واختلف فى التكبير في دبر النوافل فأوجبه بعضهم دبر الفرائض والنوامل ولم يوجبه آخرون في النوافل. والذى يسبقه الإمام بشيء من الصلاة فيكبر إذا قضى ما بقى عليه من صلاته. ومن نسى التكبير كبر متى ذكر ولو كان يمشى وإن لم يكبر فلا بأس عليه. وقول إذا ذكر قبل أن يخرج من المسجد كبر، وقول إذا ذكر قبل أن يقوم من مجلسه، وقبلى أن يتكلم كبر وقال بعضهم يجب التكبير على المصلى وحده والمصلين في الجماعات المكتوبات أو النوافل منفردين ومجتمعين من رجال ونساء من مقيم وحاضر لقول الله تعالى «واذ كروا الله في أيام معلومات».
(36 - منهج الطالبين / 4)