الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢١٨فيكون المصدق بالخيار، وأما إذا كان المطني غير قادر علي أخذ حقه فإنما عليه ان يزكي ما وقع في يده من تمر أو قيمته دراهم، وإن كان الطناء قبل محل حقه وهو قادر علي أخذ حقه أو غير قادر، فقول إن الزكاة في راس المال أو السلعة أيها كان أوفر والمصدق بالخيار، وقول إن الزكاة في التمر أو قيمته.
فصل
ومن كان له مال تجب فيه الصدقة فاطني منه قليلا أو كثيرا فالصدقة فيما اطني، وإن لم يكن له مال إلا ما أطين فلا صدقة فيه حتي يبلغ ثلاثمائة صاع، والمصدق بالخيار إ، شاء أخذ من التمر، وأن شاء أخذ من التمر، وأن شاء أخذ من الدراهم، وأنما يحمل عليما أطني بقية ماله بعد ما أكل، وأذهب من البسر والرطب، فإن كان ما يبقي معه بعد ذلك من التمر، والذي أطناه، ثلاثمائة صاع، ففي الذي أطني الصدقة وألا فال صدقة عليه، وكذلك إن كانت الصدقة لازمة له، والمصدق بالخيار أن شاء أخذ من التمر أو أخذ من الفضة وكذلك لو أطين بمائة درهم ما يصاب منه عشرة أصواع ولم يكن لصاحب المال ما يتم به ثلاثمائة صاع فلا صدقة في ذلك، ولو أطني بأكثر فإنما يرجع في صدقة هذا إلي أصل الثمار ووجوب الصدقة فيها علي صاحب المال وكذلك العنب بمنزلة النخل إذا أصيبت منه ثلاثمائة صاع فهي الزكاة من كل عشرة واحد إلا أن يكون يسقي بالزجر ففيه نصف العشر وأن أطناة صاحبه فاصاب المطني كذلك فالمصدق بالخيار، إن شاء أخذ من الدراهم، وأن شاء أخذ من العنب.