الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٨فصل
ويوجد في الذي يدخل في الصوافي بوجه يجوز له الدخول فيها من العمالة والزراعة والمشاركة أو غير ذلك، وأتى عليها المحل وقصر ماؤها عن سقيها وأراد في يده أن يزجرها، وبطنى ماءها من الفلج، أن ذلك جائز له إذا كان الزجر أصلح لها، وقيل في الأموال والأطوى التي تسمى الرباع أنها للعلماء والمتعلمين الطلبة وتجوز لهم، كانوا أغنياء أو فقراء، والله أعلم.
واختلف في عامل الصافية، فقول يجوز له إذا قصد بعمله إصلاح مال المسلمين لا إعانة للظالم إذا كانت في يد الظالم ولا يخف إثبات يد للظالم ولا تحقيق حجة له، ولكن لا يتولى دفع ما تصح منها للغاصب خوف الضمان، ولا يجوز لأحد أن يقلع من صرم الصافية ويغسله في ماله، فإن فعل أحد ذلك فأثمر الغسل في ماله فحكم ثمرته ك ثمرة الصافية، وشددوا فيه أكثر من صرم مال المسجد واليتيم، ولا يجوز أن يؤخذ والله أعلم به التوفيق.
٢٬٨٣٩ / ٩٬٢٥١