الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٦٩وسئل موسى بن علي رحمه الله ، عن كفارة اليمين: تعطى فقراء المسلمين، أو فقراء أهل الذمة ، أو فقراء قومنا؟ قال: فقراء المسلمين أحق بها و وهي جائزة في كل هؤلاءز
وقال أبو المؤثر رحمه الله: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه منادياً ينادي لتأتون العطاء على الفطيم فصاعداً ، فلما كان وقت العطاء من قابل سمع عمر بن الخطاب بالليل صياح الصبيان في المدينة. فسأل عر عن ذلك. فقالوا ي أمير المؤمنين إن النساء فطمن أولادهن للعطاء. فنادى مناديه: ليأت العطاء على المولود فصاعداً. ويوجد عن بعض المسلمين: أنه قال في رجل عليه كفارة يمين: إنه يجزيه أن يأخذ يتيماً وينفق عليه عشرة أيام.
فصل
وقال أبو الحواري رحمه الله: من كان عليه كفارة يمين ونسي أنه كفرها أو لم يكفرها: إن عليه أن يكفرها حتى يستيقن أنه قد كفرها.
وقال محمد بن محبوب رحمه الله: من كان عليه كفارة يمينين، فكر إحداهما وأوصى بالأخرى ثم شك ولم يدر أيهما التي كفر. فقول: يوقع نيته على إحدهما ويجعلها أيتهما شاء. وهذا إذا كانتا سواء. وإن اختلفتا فالاحتياط أن يقصد الأحوط منهما، وأيتهما يدخل فيها الأخرى إن كانت تدخل.
وقيل: لا تطعم اليهود ولا النصارى من كفارة الأيمان، ولا من فطرة شهر رمضان ، ولا من جزاء الصيد ، ولا مما وجب في الحج، ولا من كفارة شهر رمضان