الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٧وإن قال: إن كلم فلاناُ وفلاناُ ودخل دار فلان ، فلا حنث عليه حتى يفعل جميع هذا. وكذلك في الطلاق.
ورأى محمد بن محبوب رحمهما الله على رجل قال: والله لا ألبس هذا الرداء ولا هذا الإزار ، ثم لبس الرداء ولبس الإزار بعده، أو جمعهما جميعاً ولبسهما أن عليه كفارتين لأنه قال: لا ألبس الرداء ولا هذا الإزار. ولو قال: لا ألبس هذا الرداء وهذا الإزار ، كانت الكفارة واحدة.
ومن حلف ما كتم فلاناً دراهم ولا دنانير ، فكتمه أحدهما، حنث وإن قال: دراهم ودنانير، فكتمه أحدهما لم يحنث حتى يكتمه كلهيما.
وقول: إن حلف ما كتم فلاناً درهما ولا ديناراً ، وقد كان كتمه إياها ، فهي كفارة واحدة. وإن كان قد كتمه أحدهما ، فهي كفارة واحدة، وإن قال ما كتبمه ديناراً ودرهماً ، فحتى يكتمه جميع ذلك.
وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً وفلاناً ، فلا يحنث حتى يكلمهما جميعاً. وإن قال: أو فلاناً أو فلاناً أو فلاناً، فكلما كلم واحداً منهم حنث.
وقال أبو سعيد رحمه الله ، في جرل قال لامرأته: أنت طالق إن كلمت زيداً أو عمراً أو عبد الله ، فكلمت أحدهم: إنها تطلق وإن كلمتهم جميعاً وقع عليها ثلاث تطليقات. والله أعلم.
وقيل في امرأة قال لها قوم: عليك المشي إلى بيت الله عشر مرات ، ومالك