منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣١٦

وإن قال: عهد الله لا يفعل كذا وكذا ثم فعل. فإن كان نوى بذلك يميناً ، فعليه كفارة يمين. وإن لم ينو يميناً فلا شئ عليه.

وقال محمد بن محبوب رحمه الله في رجل لعن نفسه ألف لعنة، أنه لا يلبس من غزل امرأته ثم حنث: إن عليه صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً لجميع ذلك. والله أعلم.

فصل

حفظ أبو المؤثر عن محمد بن محبوب رحمهم الله ، في الذي يحلف لا يكلم فلاناً ولا فلاناً ، ولا يدخل دار فلان ، ثم دخل الدار وكلم فلاناً وفلاناً ، إنه يحنث ، وعليه ثلاثة أيمان. وإن فعل واحدة من هؤلاء ، فعليه كفارة يمين واحدة.

وكذلك إن حلف لا يكلم فلاناً ، أو فلاناً، أو يدخل دار فلان ، فهي مثلها. وكذلك في قوله: لا يكلم فلاناً ولا فلاناً.

وأما قوله: لا يكلم فلاناً أو فلاناً، فإن كانت له نية في ذلك ، فلا يجزي عنده أن يكلم فلاناً. وإن كلم فلاناً الأول قبل الثاني حنث. وإن كلم الثاني قبل الأول لم يحنث.

وكذلك قوله: لا أكلم فلاناً أو أدخل دار فلان. فإذا دخل دار فلان وكلم فلاناً ، لم يحنث عندي. وإن كلم فلاناً قبل أن يدخل دار فلان حنث.

وإن حلف إن كلم فلاناً أو فلاناً كان ذلك مثل قوله: لا يكلم فلاناً ولا فلاناً ولا فلاناً.

٣٬١٦٨ / ٩٬٢٥١