الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣١٩القول الثلاثون
في اليمين بقبض الحقوق وتركها وردها
وفي اليمين بالظلم والخيانة
وعن محمد بن جعفر ، في رجل حلف لا أخذ حقاً له على رجل ، فقضى الغريم ذلك الحق رجلاً بحق له على الحال: أن الحالف لا يحنث ، ولو برأ الذي عليه الحق إذا لم يأمره بالدفع إليه ولم يتممه له.
وقال في رجل عليه حق لرجل ، فحلف الطالب أنه لا أخذه منه ، وحلف المطلوب أنه لا يعطيه إياه. فالحيلة في ذلك أن يجئ المطلوب بالحق الذي عليه فيضعه ، ولا يعطيه الطالب. فإن قبضه ولم يأخذه منه فقد برا جميعاً على الإرسال. وإن نويا شيئاً فعى ما نوياه.
ونم كان يطلب رجلاً بدراهم ، فحلف أنه لا أخذها إلا جملة فلم يقد رالملطوب أن يعطي إياه جميعاً، وأراد أن يحيله بحقه جميعا على رجل ، أن الإحالة ليست بوفاء، وإنما هي دين مثله.
وإن حلف لا يأخذها منه إلا جميعاً ، فلا يبرأ بالإحالة. ولو عرض له من ماله كان له ذلك وفاء.
ومن كان له على آخر دراهم ، فحلف أنه لا يصالحه عليها ولا يعطيه إياها، فأعطاها رجلاً ثم صالح الرجل أو أعطاه إياها: إنه لا حنث عليه. وقول: يحنث