الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٨القول الثاني والثلاثون
في اليمين بالأعمال والإجارات والكسب
عن موسى بن علي رحمه الله ، في رجل حلف بطلاق زوجته أو غيره ، أنه لا يعمل نخل فلان أو نخلاً لفلان، أولا يصعدها ، أو لا يأكل من ثمرتها ولا يسقيها، وما أشبه هذا ، ثم فعل ما حلف عنه حنث.
وإن زالت النخلة إلى ملك غير الأول ، فعمل الحالف فيما قد حلف عنه بعد إزالته لميحنث، وإن عمل في نخل بين المحلوف عن نخله وغيره لم يحنث ، كان ذلك قبل إزالته لحصته منها أو بعد أزالته لها.
وإن قال: لا يسكن دار فلان أو دوره ، أو لايشتريها أو لا يبيت فيها ، أو ما اشبه هذا من القول فهي مثلها.
وإن قال: لا يشتري دابته أو عبده أو دوابه وعبيده ، أو ثوبه أو ثيابه وما أشبه هذامن القول فهي مثلها.
فإن قال: نخله هذا أو نخلته هذه أو داره هذه ، أو دوره هذه أو أرضه هذه أو دابته هذه أو عبده هذا أ، عبيده هؤلاء أو ثيابه هذه أو ثوبه هذا ، أو ما أشبه هذا من القول، ففعل في ذلك ما حلف عليه ، ولفلان في ذلك شريك أو لا شريك له فيه، وقد أزال فلان ذلك الشئ أو لم يزله حنث؛ لأنه حده في يمينه.
ويقع الحنث في قوله: لا يعمل إذا عمل شيئاً. ولو قل، إلا أن ينوي عمل شئ محدود.