الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٢٩ويقع الحنث في قوله: ولا يشتريها إذا استوجبتها بالبيع.
ويقع الحنث في قوله: لا يصعدها إذا صعد منها شيئاً.
ويقع الحنث في قوله: ولا يأكل من ثمرتها إذا أكل منها شيئاً.
ويقع الحنث في قوله: لا يدخلها إذا أدخل رأسه أو الرجلين. وإن حلف لا يعمل ضيعة فلا يأمر من يعملها.
قال أبو المؤثر: إن حلف لا يقطع هذه النخلة مرسلاً ، فأمر من قطعها ، فقد حنث إلا أن يحضر نية أنه لا يقطعها بيده.
وإن حلف لا يطلع هذه النخلة فأمر من يطلعها فلا حنث عليه.
وإن حلف لا يزجر مع فلان فسقى له. فإن كان أراد العمل معه فقد حنث. وإن أرسل القول فأرجو أن لا حينث حتى يزجر معه. والزجر هو الزجر المعروف مع الناس.
وقال محمد بن جعفر: من حلف لا يعمل كذا وكذا ، ثم أرم من فعله له حنث. وإن أمر من يفعل لنفسه ، فلا أرى عليه حنثاً.
ومن حلف أنه لا يدخل موضعاً معروفاً، فأمر من دخل فلا حنث عليه.
ويوجد في الأثر فيمن حلف عن شئ فأمر به من يفعله. فقول: لا يحنث إلا أن ينوي أنه لا يفعل ولا يأمر.
وقول: كل ما حلف عليه أن لا يفعله ، فأمر من يفعله من قول أو عمل حنث. وقول: يحنث في الأفعال دون المقال.