الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٧٨عشرة مساكين حتى لا يجد ، ثم يطعم عشرة مساكين حتى لا يجد من هذا شيئاً فيصوم ثلاثة أيام. وقال هاشم ومسبح: يكسو أو يطعم ، فإن لم يجد صام ثلاثة أيام. وكذلك قال موسى بن علي رحمهم الله جميعاص.
ومن قال: رد الله عليه كل صلاة صلاها وصوم صيامه إن فعل كذا وكذا ، فلا شئ عليه ، إلا أن ينوي أحبط الله عمله فتلزمه الكفارة.
وإن قال: لا يقبل الله له صلاة ولا صوماً. فنرجو أن يجزيه كفارة يمين مرسل.
وقيل في رجل له أربعة غلمان ، فرأى واحداً منهم. فقال: خدمتك علي حرام. ولم يعرف الغلام الذي رآه: إن كفارة واحدة تجزيه في ذلك. ولو حرم خدمة غلمانه كلمهم على نفسه على العموم أو الانفراد في معنى واحد حنث فيه. فإنما عليه كفارة واحدة.
وإن قال: هذا الطعام علي حرام كظهر أمي أو كحرمة أمي: إن عليه كفارة التغليظ والله أعلم.
فصل
وقيل: من حلف أنه عالق أو غير عالق. فإذا بلغ وصح من الآفات، فهو عاقل. وإن عصى وأقام على معصية الله ، فهو غافل لا يعقل وله نيته في ذلك.
وأما الجاهل فهو المقيم على معصية الله ، والعالم: المطيع لله ولم يعصه بجهل