منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٣٧٧

وإن قال: والله لا آكل هذا الحب ، فيذره فهو أهون.

وإن قال: دخول هذا الباب على حرام إلى خمسة أيام ، لم يلزمه شئ إذا وقت لذلك وقتاً.

وكذلك إن قال: إن مس زوجته أو أمته إلى خمسة أيام ، فهي عليه حرام ، فلم يمسها تلك الأيام. فلما انقضت مسها إنه لا شئ عليه في ذلك. ولو قال: إن مسها فهي عليه حرام ، ولم يوقت لذلك وقتاً ، كانت عليه الكفارة.

وعن أبي الحسن رحمه الله، فيمن قال: صلاته عليه حرام إن فعل كذا وكذا ثم فعل ، فعليه كفارة التحريم؛ لأن الصالة مما أحلها الله له.

وكذلك إن قال: صيامه عليه حرام. القول فيه سواء.

وعن أبي علي رحمه الله ، في امرأة تقول لزوجها: أنت علي حرام وأنا عليك حرام. ففي قولها: أنت علي حرام يمين مرسل.

وأما قولها: أنا عليك حرام. فالله أعلم بما يلزمها في ذلك. ولعلها إن قصدت إلى تحريم الحلال أن يلزمها كفارة التحريم. كفارة يمين مرسل.

ومن قال: عليه حرام إن شرب ماء هذا القدح، ثم أهراق منه الماء فعن سليمان بن الحكم أن عليه الكفارة. وقول: لا كفارة عليه حتى يشرب ماء القدح.

وحفظ زياد بن مثوبة عن أبيه عن سليمان بن عثمان أن تحريم المرأة ليس كترحيم سائر الأشياء. وعليه أن يعتق في الكفارة رقبة حتى لا يجد، ثم يكسو

٣٬٢٢٩ / ٩٬٢٥١