الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦١، حرم
ذلك عليه وعلى غيره
بانت له حصته، ولم يرد فيه بعد ذلك شيئا، فجائز له شربه، وأما إن عصر ورجع عن نيته الخبيثة قبل أن يتغير المصير، فقيل: له ذلك ولا يضره، وإن لم يرجع عن نيته بعد أن بانت له حصته، فزاد وهو على تلك النية، ممن علم ذلك. وإن عصره على أنه خمر فأدرك على ذلك وصار خلا. فقيل: إنه إذا غلى وتغير فهو فاسد. ولا ينتقل إلى صلاح وحلال. وقول: إذا عولج وصار خلا فإنه جائز ويحل. وإذا ثبت أنه خلال جاز لصاحبه وغيره. وكذلك إذا انتقل بغير معالجة إلى معنى ما بحل، فلا فرق فى انتقاله بمعالجة وغير معالجة إذا أريد به ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق. وهو حسبنا ونعم الوكيل.
قال المحقق سالم بن حمد بن سلمان الحارثي:
لقد تم كتاب الصيام والنذور والاعتكاف والكفارات والأيمان وفى ضروبها والذبائح والأضاحي والصيود والأشربة من كتاب: «منهج الطالبين وبلاغ الراغبين».
والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم. ولاحول ولا قوة إلا بالله العظيم.
وقد عورض على نسختين مخطوطتين: الأولى بخط محمد بن ناصر بن خميس الخليلي الخروصي، ولم يذكر تاريخ النسخ. وفيه ما يدل واضحا أنه في عام 1199 ه. والنسخة الثانية بخط جمعة بن راشد بن سعيد بن عامر البوسعيدي عام 1172 ه. وكان تمام تحقيقه. وعرضه في غرة رجب الأصب سنة 1401 ه.
(36 - منهج الطالبين - ج 1)