الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٧(و)
القول السادس والأربعون:
في وقت الثمار واليمين في المأكولات.
القول السابع والأربعون:
في اليمين بما كان من رطب أو تمر أو شبه ذلك
القول الثامن والأربعون:
في اليمين بالأكل والشرب والذوق والشراء.
القول التاسع والأربعون:
في الأيمان باللباس والأفعال.
القول الخمسون:
في اليمين بالأيام والأوقات والدهور.
القول الحادي والخمسون:
في النسيان في الأيمان والنوم والغلط
القول الثاني والخمسون:
في الذبح وصفته، وما يجوز منه وما لا يجوز وذكر اسم الله تعالى.
القول الثالث والخمسون:
فيمن تجوز ذبيحته من الناس ومن لا تجوز.
القول الرابع والخمسون:
في ذبيحة السارق والغاصب والذى بدل.
القول الخامس والخمسون:
فيما يجوز به الذبح من حديد وغيره.
٣٬٤١٩ / ٩٬٢٥١