الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٥٦٨القول السادس والخمسون:
(ز)
في الذبيحة إذا لم تتحرك بعد الذبح وما أشبه ذلك.
514 القول السابع والخمسون:
في ذكر الجلالة والمتردية والنطيحة والفيلم والجنين.
القول الثامن والخمسون:
فى الصيود وضروبها وما يحل منها وما لا يحل.
القول التاسع والخمسون:
فيما يحل من الدواب والطير وما لا يحل، وفيما يضرب من الصيد أو
يطعن، ومعرفة الوحوش.
القول الستون:
في الخمر وتحريمها.
تم الجزء السادس
ويليه
زء السابع
٣٬٤٢٠ / ٩٬٢٥١