الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٨والوقوف عند المشعر الحرام سنة. وقيل: فرض.
والإضافة قبل طلوع الشمس عند المشعر الحرام سنة، والذبح والحلق سنة، ومنفاته الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس، فقد فاته الحج، وعليه الحج قابل ودم، وليس لأحد أن يجهل ذلك ولا يتركه.
والفرض على المحرم: أن لا يرفث وهو الجماع، ولا يفسقوهو جميع المعاصي، ولا يجادل وهو المراء في غير طاعة الله.
والرمل سنة، وهو فوق المشي ودون العدو، وكذلك الرمل، وفي نسخة: الرملان.
ومن دخل في عمل منأعمال حلج لم يكن له الخروج منه. قال الله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله " وهذا لازم على من دخل في الشيء، وليس فيه دلالة على أن العمرة فرض.
وقد تعارضت الأخبار في العمرة فلايجب فرضها إلا بدليل.
والإضافة قبل طلوع الشمس منجمع سنة، خالف بها النبي ص المشركين وكذلك من عرفات عبد غروب الشمس.
فصل
والتلبية للإحرام سنة، ورمي الجمار والذبح والحلق كله سنن، والمتعة سنة(1) واجبة، والزيارة فرض، والتكبير والتسبيح فيه سنة، والركعتان سنة.
(1) ) في هذا نظر، والمعروف أن الاج مخير بين التمتع والاقراة والإفراد، وكل ذلك واسع ولكن الخلاف معهم في الأفضل، بل روي أحمد ومسلم عن عبدالله بن شقيق أن عليا يأمر بالمتعة وعثمان ينهي عنها. وروي أحمد ومسلم أيضاً عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد ابن أبي وقاص عن المتعة في الحج فقال: فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعروش، يعني بيوت مكة، يعني معاوية اهـ. م