الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٧القول الثاني
في فرئض الحج وسننه ورؤية الهلا
وحدود مكة والمواقيت للإحرام
قيل: أجمعوا أنالأحرام والوقوف بعرفة، إذا فاتا أو فات واحد منهما، بطل الجميع، ولم يمكن اصلاحه.
الزيارة للبيت يوم النحر بعد الذبح، والطواف به فرائض متفق عليها، فمن فاته خصلة من هذه الثلاث، فلا حج له، ومنأفسدها بما يفسد به الحج فلا حج له.
وأما العمرة فقال قوم: فإنها فريضة.
وقال قوم: هي من شروط الحج.
والنية فرض في الأعمال كلها، من فرائض الحج وغيره.
والطواف للزيارة بالبيت فرض.
والسنة في الطواف: التسبيح، والوقوف عند ركن الحجر وعند الميزان، وما يقال في ذلك من الدعاء يستحب وليس وباجب، إلا ما فتح الله، وكذلك يقال عند الصفاوالمروة يستحب، وليس ذلك بشيء محدود.
ورمي الجمار سنة، والإفاضة بعد غروب الشمس سنة.
ومن أفاض قبل غروب الشمس من عرفات لم يتم حجة، لأن الوقوف بعرفات إلى الليل فرض، والدعاء فيه والذكر سنة، وهو شيء غير محدود.