منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ١٢١

بالحرم، فإنه يقامعليه حد ما أنى من جميع ذلك، إلا القتل. فإنا سمعنا أنه يخرج من الحرم ثم يقتل.

ومن قتل رجلا، ثم فر حتى دخل الحرم فلا يبايع، ولا يطعم، ولا يؤوى، حتى لا يجد بدا من الخروج، فإذا خرج أخذ وقتل، وإن قتل في الحرم قتل فيه.

وإن سرق المحرم، أمره الإمام أنيطوف ويسعى ويحل ثم يجد والله أعلم بهوالتوفيق.

***