الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٢٠وقال عبدالله: كما مع رسول الله ص ليلة عرفة، فخرجت حية فقال ص اقتلوها فسبقتنا وقال محبوب: من قتل حية غير الأفعى والأسود، فليفتد.
وإن ابتدأ المحرم السبع فقتله، لم يلزمه شيء وإن كان المحرم هو الذي ابتدأ السبع، فعليه قيمة ما يحكمبه عليه، إلا أن يكون قيمته أكثر مندم، فعليه دم لا يجاوز قيمته.
وقال أبو سعيد الخدري: سئل النبي ص: ما يقتل المحرم؟ قال: الحية والغراب والفويسقة، ويرمى الغراب وال يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي.
والسباع كلها سواء ما خلا الكلب والذئب، فلا شيء فيهما، ابتداء أوابتندأها.
والقارن بين الحج والعمرة، إن ابتدأ سبعاً من السباع، ليس عليه إلا جزاء واحد.
ويطرد المحرم الحمام عن رحله برفق، ويقتل كل مؤذ ولاجزاء فيه.
فصل
ومنوجب عليه حد ثم دخل البيت الحرام، فلا ينجيه من حد هو عليه، ولو تعلق بالكعبة، أخرج منها وأقيم عليه الحد، ويقام عليه الحد في غير المسجد.
قال أبو عبدالله رحمه الله: من جني جناية: من قتل، أو سرق، أو شرب خمراً، أو زنا وهو محصن، وهو في الحرم، أو فعل هذا في غير الحرم، ثم تعود