الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ١٤٤وقيل: إن جمال الحائض يحبس لها، لأن تركه لها مما يضر بها، ولا ببعد أ، يثبت معناه في شرطها، ولو لم يقع في ذلك شرط، لأ، ذلك معروف في النساء وقدي حلو في نفسي أن يحبس لها، لأ، لها العذر، لأنالأمر من قبل الله.
ومنودع ثم نام بالأبطح، فإذا تعدىلردم، فهو أهون، ومادون الردم فهو أشد، لا بيع هناك ولا شراء.
قال أبو سعيد رحمه الله: إنجال الحائض إذا تبت عليه السكراء في حملها حبس لها، وليس له أن ينفر ويدعها، شرطت عليه ذلك أولم تشرطه، لأن ذلك معروف في النساء. وفي تركها الطواف للزيارة، ومعنى فساد حجها، والضرر عليها، وليس له أنينفر عنها، ولو دخل عليه الضر في ذلك، إذا خرج أهل بلدهوتركوه.
وإن خلف الضرر على نفسه، وأراد أن ينفر، فلا كرائة عليا، ولايكاري غيرها، وإن شاء قعد لها، وله كراؤه، إن كان السكراء كله صفقة.
وفيموضع: إن كان الحائضوالمريض لم يزورا البيت من منى، فلا ينفران حتى يزور البيت، وعلى المكري أنيقيم عليهما، ويحكم عليه بالمقام حتىيزورا.
والله أعلم وبه التوفيق
***