الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠٢فإنخرجولم يرجع، فلابد من رجوعه حتىيرجع في الحرم، فإن كانقد وطئ النساء قبل رجوعه وركوعه، فيعيد حجه.
فصل
قال أبو سعيد رحمه الله، في قوله أصحابنا: إندخول البيت ليس من الواجب، ولا من المأمور به في المناسك، وقد جاء الحديث: أن النبي ص دخله مرة واحدجة، وأنه خرج منه، وكان عليه شبه الكآبة والغم، فدخل عليه بعض أزواجه في حاله تلك، فسسألته عن ذلك، فقال: إن فعلت شيئا أخشى على أمتي أن يتعبوا أنفسهم فيه، فقالت له: وما ذلك يا رسول الله؟ قال: دخلت الكعبة، وأماالصلاة منه فيها، فلا أعلم ذلك مما يتفق عليه.
وليس لمن يطوفأنيدخل الكعبة، قبل أ، يتم طوافه.
ويكره للمحرم أنيدخلها، وأما المحل فيجوز له أن يدخلها في عمرة مرة واحدة، وإن دخلها مراراً، فلا بأس، إن شاء الله.
وكان بعض الفقهاء يستعحبون دخولها، كما دخل النبي ص مرة، و لا يكثر دخولها.
ويستحب لمندخل الكعبة، أن لا ينصرف حتى يطوف أسبوعا ويركع.
وقيل: تجوز الصلاة في الكعبة تطوعاً، لأن النبي ص قيل صى فيها تطوعا ركعتين، فيجوز لمن فعل ذلك تأسياً برسول الله ص.