الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٠١القول السابع عشر
في ركعتي الطواف ولاصلاة في الكعبة
وقيل: ركعتا الطواف فريضة واجبة، ولا يتم الطواف إلا بهما. ومن تركهما فعليه دم، ويعيد طوافه وسعيه وتقصيره.
قالب أبو سفيان: إن كانت عمرة، فعليه دم، وإن كانت حجة، فعليهالحج من قابل، ولا دم عليه، ولا إعادة عليه في الطواف.
وقيل: يعيد الطواف والركوع، والسعي وعليه دم.
وقول: عليه بدنة، إن كان وطئ النساء، وحجة قيل: تام. وقيل: فاسد. وعليه الحج من قابل. وإن ركعها بعد العصر لطوافه وقصر، فعليه إعادة الطواف وهو قول أبي عبيدة.
وقول: من ركع في منى لاركعتين بع العصر، من بعد ما سعى، ثم خرج إلى بلده. فأرجو أن يكون حجة تاماً، وليس عليه إعادة سعي ولا ركوع، وأقل ما يلزمه بدنة. وكان عليه أن يرجع ويركع خلف المقام، مقام النبي إبراهيم عليه السلام مناللهتعالى. أو حيث أمكنه من السمجد، ثم يعيد السعي، ولا شيء عليه بعد ذلك.
٣٬٦٢١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.