منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤

فلزمه الحج، فليقصر لمتعته، وليحلق لحجته، وكذلك ذكر لنا عن النبي ص.

ويستحب للمرأة أنه يجوز للمحرم: أنهيأخذ من لحيته عند إحلال، بعد قبضتين من لحيته، وأما النساء فيوجد: أنه ليس عليهن حلق. ويجزيهن التقصير. والله أعلم وبه التوفيق.

***