الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٤فلزمه الحج، فليقصر لمتعته، وليحلق لحجته، وكذلك ذكر لنا عن النبي ص.
ويستحب للمرأة أنه يجوز للمحرم: أنهيأخذ من لحيته عند إحلال، بعد قبضتين من لحيته، وأما النساء فيوجد: أنه ليس عليهن حلق. ويجزيهن التقصير. والله أعلم وبه التوفيق.
***
٣٬٦٤٤ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.