الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٦رمي الجمرة: جمرة العقبة بعد شروق الشمس، لأن رمي جرمرة العقبة بعد شروق الشمس والنحر بعدها، وهذا بنى في هذه الأشياء.
وأما ما كان من الجزاء والتطوع، ومن غير ثبوت معاني هذه الأشياء أو مثلها فلا أعلم حلا في ليل أو نهار ن ولا أعلم في هذه الأشياء مع أصحابنا ترخيصاً قبل هذا الوقت، ويعجبني أنه بعد رمي جمرة العقبة، يجوز الذبح ليلاً أو نهارا، إذا كان ذلك لمعنى.
وقال في الذي يسوق الهدى لمتعته، وإلى ذلك قصد نيته، فهو هدى لمتعته، ولا يذبح إلا يوم النحر، وإن ذبح كان عليه بدله لمتعته.
وإن ساق الهدى على غير نية، ثم تمتع بالعمرة بعد ذلك، أعجبني أن يكون الهدى نقلاً، وله أن ينحره إذا طاف وسعى لعمرته، وعليه دم لمتعته.
وقيل: إن ساق معه هديا قد فرضه: إنه هدى متعته، أوقلده، فقدم في شوال أو في القعدة، فإنه لا يزال محرما إلى يوم النحر ثم يرجع، وقيل: ينحره ما لم يقدم في العشر.
وقيل: قال النبي ص: أحلوا إلا من كان معه هدى، فمحله محل هديه.
وقيل: إن النبي ص ساق هديه في عمرته وحجته.
وقيل: ن كان معه هدى فمحله محل الهدى. وإن ساق معتمر هديا، وهو لا يريد أن يكث في الحج، فإنه لا يحبس هديه إذا قضى من عمرته، فينحر وينصر إلى أهله.