الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٢٩وإن كان الهدي بني اثنين، وذبح أحدهما يوم النحر أجزاهما ذلك. وكذلك إن كانوا جماعة.
وإذا كان الهدي من البقر والبدن، من ذوات اللبن فإن صاحبها ينضح ضرعها بالماء البارد لينقض لبنها، ويذهب لبنها، وإذا نحرها يستحب أن يقول بسم الله، الله أكبر، اللهم تقبل من فلان، والبق رو الغن ولا تعقل عند الذبح كالإبل ويستحب للرجدل أن ينحر هديه بيده، وإن ذبحه غيره أجزاه.
وإذا حلق الحاج أو قصر، ثم أصاب صيدا في غير الحرم ن فلاجزاء عليه. وقد بقى عليه رمي الجمار، لأنه قد حل له كل شيء إلا النساء.
قال الربيع: والصيد لا يحل لأحد مادام محرما، وقال: لا يحل للرجل المحرم النساء ولا الصيد، حتى يطوف طواف الزيارة، ويسمى بين الصفا والمروة.
وقال ابو سعيد رحمه الله: إن الرجل المحرم إذا رمي رمي جمرة العقبة، وذبح وحلق أو قصر، حل له الحلا كله، إلا النساء والصيد والطي.
وإن رمي جمرة العقبة، فلايحل له شيء من الحلا، حتى يحلق أو يقصر. فإذا حلق أو قصر حل له الحلا إلا النساء والصيد والطيب.
ومن دخل محرماً بحجة أو عمرة، فلما وصل غلى مكة شرفها الله، طاف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة، وأحل جهلاً مه، فلبس عمامته وقميصه وسراويله، مرة بعد مرة، ونتف شعراً كثيراً، فعليه لحلق الشعر دم، ولكل لبسة لبسها من ثيانه، التي لا يجوز له لبسها، وهو محرم دم. والله أعلم. وبه التوفيق.
***