منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٣١

وقال بعض أصحابنا تنحر باركة لئلا تؤذي الناس بدمها، والذبح والنحر للغبل كل جائز. وقول: صواف أي خالصة لوجهة، أي لا شريك له فيها لا كما كان يفعل المشركون.

فإذا وجبت جنوبها " اي سقطت على لاأرض بعد النحر وماتت، فسكلوا منها، وهو أمر إباحة وترخيص لا أمر وجوب ولزوم.

" وأطعموا القانع " وهو لاذي يرضي بما أعطا ويقنع به، ولا يسأل الناس.

وقيل: الناقع: المتعفف الجالس في بيته.

وقيل: الناقع المسكين الذي يطوف ويسأل.

وقيل القانع: الراجعي والطامع.

وقيل القانع: أهل مكة ،، والمعتر: الذي يأتيك ويسألز.

وقيل: الذي يعتز بك ويسألك. وقيل: الذي يتعرض لك ويريك نفسه ولا يسألك.

وقيل المعتر الذي يعتر بيديه من فقر وغنى، والبائس: الباسط يده.

وقرأ الحسن المعتر بكسر الراء. وهو الذي يعتري غيره، ويطلب معروفه.

يقال اعتراه وعراه.

" كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون " ربكم على هذه النعمة.