الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٣١وقال بعض أصحابنا تنحر باركة لئلا تؤذي الناس بدمها، والذبح والنحر للغبل كل جائز. وقول: صواف أي خالصة لوجهة، أي لا شريك له فيها لا كما كان يفعل المشركون.
فإذا وجبت جنوبها " اي سقطت على لاأرض بعد النحر وماتت، فسكلوا منها، وهو أمر إباحة وترخيص لا أمر وجوب ولزوم.
" وأطعموا القانع " وهو لاذي يرضي بما أعطا ويقنع به، ولا يسأل الناس.
وقيل: الناقع: المتعفف الجالس في بيته.
وقيل: الناقع المسكين الذي يطوف ويسأل.
وقيل القانع: الراجعي والطامع.
وقيل القانع: أهل مكة ،، والمعتر: الذي يأتيك ويسألز.
وقيل: الذي يعتز بك ويسألك. وقيل: الذي يتعرض لك ويريك نفسه ولا يسألك.
وقيل المعتر الذي يعتر بيديه من فقر وغنى، والبائس: الباسط يده.
وقرأ الحسن المعتر بكسر الراء. وهو الذي يعتري غيره، ويطلب معروفه.
يقال اعتراه وعراه.
" كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون " ربكم على هذه النعمة.
٣٬٦٥١ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.