الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٣ومن قال: على بدنة فلا بأس إن أكل منها، والشاة المشقوقة أدنها لا بأس أن تكون هديا.
فصل
ومحل الهدي مكة أين شاء منها، ومنسمي مكاناً لهديه، فعن الربيع: أنه من حيث سمي.
ومن حلف بالهدي ولم يسم، فهو للبيت العتيق.
ومن لزمه شيء من الهدي، من قبل الصيد، أو شجر الحرم، من الفداء، ومن حلف بالهدي، فلا يجب له أن يخص به أهل الدعوة، من أهل عمان، ويفرقه على من حضره من فقراء مكة وغيرهم، وقول: يفرقه على فقراء المسلمين، وفقراء مكة وغيرهم.
وقول: يفرقه على فقراء المسلمين وفقراء أهل الدعوة، فإن قبلوه، فهم أحق به.
وإن استغنوا عنه ولم يقلبوه، فرقه على من حضر من الفقراء. كذلك جاء الأثر.
وإن كان هدي بين شركاء، فمات أحدهم، فرضي ورثته أن يذبحوا الهدي عن أنفسهم أو عن الميت، أجزاهم ذلك. والله أعلم. وبه التوفيق.
***
٣٬٦٦٣ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.