منهج الطالبين وبلاغ الراغبين خميس بن سعيد بن علي الشقصي

الجزء السابع

الجزء ٧ · صفحة ٢٤٥

وكان الحسن البصري لا يبالي إذا زار البيت، أن يبت بمكة، إذا كان قد رمي الجمار.

وقال أبو سعيد رحمه الله: إن الحاج يؤمر بالمبيت من أيام التشريق، أن يبيت بمنى، إلا الخائف والراعي، فيرخص لهما في غير منى.

وقال في قول أصحابنا: من بات بمكة بعد الزيارة، أو نام بها مطمئنا إن عليه دما.

وأما غن نام بمكة، بعد ما خرج منها تلك الليلة بعد الزيارة، ففيه تشديد إن أن يبيت دون منى.

ويختلف في معاني وجوب الجزاء فبعض يرى عليه الجزاء. وبعض لا يرع عليه الجزاء.

وأما ليالي منى غير ليلة الزيارة. فبعض يرى في ذلك الكفارة، لكل ليلة دم.

وبعض لا يرى في ذلك كفارة، ولا يأمر بذلك.

وفي كتاب الضياء، ومن كان بمكة أيام التشريق ورجع، إلى منى يرمي الجمار ويبيت بمكة، فلا بأس.

وإن باتبمكة ليالي منى كلها، فقول عليه لكل ليلة دم. وأحب أن يضع لكل ليلة بات بمكة معروفا مثل أنيتصدق بدهم وأشباه ذلك.

وقال أبو معاوية رحمه الله: من نام بمكة بعد الزيارة أو قبلها، فعليه دم.