الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٤٦وقيل لا يشرب الرجل الماء وهو في الطريق، إلا أن يجهد العطش، فله أن يشرب، وله أن يشتري ما يعيش به، وله أن يبيع ويشتري بمنى ما أرد إذا رجع عليها.
وإن أصبح بمكة لحاجة لابد له منها فلا بأس. وإن لم تكن له حاجة وأصبح بمكة، فعليه دم يذبحه، ويفرقه على الفقراء.
وإن نام بمكة قبل الزيارة أوبعدها فعليه دم.
وإن نعس وهو جالس، فلا بأس حتى ينعس وهو موطي جنبه.
وإن نام في المحمل والجمل، فلا بأس عليه.
وقيل: إن نعس وهو منتظر لأصحابه بمكة في الزيارة أو في المحمل، غير متعمد للنوم، فلا بأس عليه.
وإن سار في بعض الطريق، ثم انطع عنه، بعض أصحابه، فنام هو ينتظرهم، فإن كان قد تعدى عمار مكة، لم يلزمه دم في نومه.
وقال بعضهم: يصنع معروفاً.
وقال بعض: لا شيء عليه غير التوبة.
وقال بعض: إن بات بمكة في أيام التشريق، ويرجع إلى منى يرمي الجمار، ويبيت بمكة فلا بأس.
ومن نسي أو جهل ونعس بمكة في ليالي منى، فأما في الجهل وفأخاف أن لا يعذر وأما من طريق النسيان، فأرجو أن يعذر، وأرجو أن لا كفارة عليه.