الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٥القول الخامس والعشرون
في الإحلال ورمي الجمار وصفة ذلك
روي عن رسول الله ص قال: إرا رميتم الجمرة فقد أحللتم مما أحرمتم منه إلا النساء. فقال رجل: ومن الطيب. فقال الحسن: أما أنا فقد رأيت رسول الله ص يضمخ رأسه بالمسك. وفي بعض الآثار: إذا رميتم فقد أحللتم إلا من النساء والصيد.
ويوجد عنالربيع رحمه الله أنه قال: إذا أتيت الجمرة القصوى، فائتها من مسيل الوادي، ثم ارمها بسبع حصيات. وكلما رميت بحصاة، فهلل الله وكبره، ثم ادع الله بما فتح الله لك، في دبر كل حصاة، ثم ارجع إلى رحلك.
وأول حصاة ترميها تحل بها، وحل لك الحلال كله إلا النساء والصيد.
وكذلك كلما رميت بحصاة فكبر، واتق أنتصيب برميك أحداً من الناس.
وينبغي لمن أراد أن يرمي الجمار: أن يكون مستقبل القبلة، فإذا رمي الجمار جعلها خلف ظهره، واستقبل القبلة، ودعا بمافتح الله له من الدعاء، ثم يأتي التي
٣٬٦٨٥ / ٩٬٢٥١
الأصل المصوَّر ٧ م.ب.