الجزء السابع
الجزء ٧ · صفحة ٢٦٧فإن ذبح وحلق قبل ذلك، فعليه دم، وإن لم يذكر حتى مضي يوم النحر. فالمستحب أن يهدي شاة.
ومن نفسي تكبيرة أو تكبيرتين، فليمد رمي حصاةأو حصاتين ويكبر معها أو معهما إن كان من ساته، وإلا فليصنع معروفاً لترك التكبيرة والتكبيرتين.
وليس في زيادة الرمي شيء. ولجمار كلها يرميها منحيث شاء، إلا جمرة العقبة، فلا يأتيها إلى مسيل الوادي، وينصرف إذا رمي من حيث شاء.
ومن تعمد لترك رمي حصاة من رمي جحمرة العقبة، يوم النحر حتى ذبح، فعليه دم، ويرميها، فإن نسيها أيضاً، فليرمها وعليه إطعام مسكين، وقيل: أيضاص عليه دم، فسي نسيان الحصى من رمي جمرة العقبة.
ومن نسي حصاة من جمرة العقبة، ويم النحر حتى أصبح رماهاويكبر، وعليه دم وإطعام مسكين، فإن نسي رمي جمرة العقبة كله، حتى أصبح رماها وعليه دم.
وإن ترك حصاة من رمي جمرة العقبة، يوم النحر متعمداص، فقد أساء وعليه دم. وإن ترك رميها في اليوم الثاني حتى أصبح، فقول: عليهدم لكل جمرة ترك رميها. وقول: عليه إطعاممسكين لكل جمرة، ويرميها بالغداة.
وإن رمي الجمار بخمس حصياترمية واحدة بهن جميعاً، فعليه دم إن فاته الوقت. وإن لم يفته، فليعد الرمي على السنة، ولا شيء عليه، وكذلك قبل غروب الشمس، من اليوم الثالث بيوم النحر.